تسرد هذه الصفحة أقسامًا من ميثاق فيلادلفيا للحكم الذاتي الذي يحدد سلطات ومسؤوليات لجنة الفنون.
القسم 3-910
تتكون لجنة الفن من ثمانية أعضاء معينين ومفوض الملكية العامة. من بين الأعضاء المعينين، يجب أن يكون كل منهم رسامًا، ونحاتًا، ومهندسًا معماريًا، ومهندسًا للمناظر الطبيعية، وعضوًا في لجنة الحدائق والاستجمام، ومدير أعمال متمرس، واثنان من أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة الإدارية لمدرسة الفنون أو الهندسة المعمارية. في جميع الأمور التي تقع ضمن اختصاص اللجنة والمتعلقة بالعمل تحت المسؤولية الخاصة لأي قسم من أقسام المدينة، يجب أن يعمل رئيس هذه الإدارة أيضًا في الوقت الحالي كعضو ولكن لن يكون له حق التصويت.
حاشية
المصادر: قانون 25 يونيو 1919، P.L. 581، المادة الثانية، القسم 11.
الأغراض: استمرت لجنة الفنون، التي كانت تُعرف سابقًا باسم لجنة التحكيم الفنية، بشكل كبير حتى الآن، مع إضافة مهندس المناظر الطبيعية. يتم تعيين مفوض الملكية العامة عضوًا لأن اللجنة مرتبطة بإدارته. وبما أن اللجنة تقوم من وقت لآخر بتمرير مشاريع داخل نطاق الإدارات الأخرى، فإن رئيس الإدارة المعني يصبح عضواً في الوقت الذي يتم فيه النظر في مشروعه.
القسم 5-900
تختص إدارة الممتلكات العامة بأداء المهام التالية وواجبها:
(أ) المباني والعقارات الأخرى.
(3) عندما يتم تفويض المدينة بموجب مرسوم أو غير ذلك بتشييد مبنى جديد أو إعادة تصميم أو تغيير مبنى قائم، يجب على الإدارة عند الضرورة توظيف مهندس معماري مناسب، وكذلك عند الضرورة مهندسًا، لتصميمه. عندما تتم الموافقة على الخطط من قبل العمدة والمدير العام ولجنة الفن، يجب على الإدارة إعداد المواصفات المناسبة التي يجب تقديمها إلى رئيس العمدة والمدير العام للموافقة عليها. عند إعداد الخطط والمواصفات، يجب على الإدارة التشاور مع الإدارة أو مجلس الإدارة أو لجنة المدينة أو أي وكالة حكومية أخرى يتم إعادة تصميم المبنى أو تغييره أو تشييده لاستخدامها. بعد منح العقد، يجب على الإدارة الإشراف من خلال مهندسيها أو غير ذلك، على إعادة تصميم أو تعديل أو تشييد المبنى بموجب العقد.
القسم 5-903
(1) تقوم لجنة الفنون بما يلي:
(أ) الموافقة على أي عمل فني ستحصل عليه المدينة، سواء عن طريق الشراء أو الهدية أو غير ذلك وموقعه المقترح؛
(ب) تطلب أن تقدم إليها، كلما رأت ذلك مناسبًا، نموذجًا أو تصميمًا كاملاً لأي عمل فني ستحصل عليه المدينة؛
(ج) الموافقة على التصميم والموقع المقترح لأي مبنى أو جسر ومقاربه، أو القوس، أو البوابة، أو السياج، أو أي هيكل أو تجهيزات أخرى يتم دفع ثمنها، كليًا أو جزئيًا، من خزانة المدينة أو التي ستقوم المدينة أو أي سلطة عامة أخرى بتأثيث موقع لها، ولكن أي إجراء من هذا القبيل تتخذه اللجنة يجب أن يتوافق مع خطة التنمية المادية؛
(د) الموافقة على أي هيكل أو تجهيزات يقوم أي شخص بتشييدها أو تمديدها فوق أي طريق سريع أو جدول أو بحيرة أو ساحة أو متنزه أو أي مكان عام آخر داخل المدينة؛
(ﻫ) فحص جميع آثار المدينة وأعمالها الفنية كل سنتين وتقديم تقرير إلى مفوض الممتلكات العامة عن حالتها مع توصيات لرعايتها وصيانتها؛
(و) الموافقة على إزالة أو نقل أو تغيير أي عمل فني موجود في حوزة المدينة.
(2) يشمل «العمل الفني» جميع اللوحات أو الزخارف الجدارية أو النقوش أو الزجاج الملون أو التماثيل أو النقوش أو المنحوتات الأخرى أو الآثار أو النوافير أو الأقواس أو الهياكل الأخرى المخصصة للزينة أو الاحتفال.
(3) إذا فشلت اللجنة الفنية في اتخاذ إجراء بشأن أي مسألة عُرضت عليها في غضون ستين يومًا بعد هذا التقديم، تُفترض الموافقة على المسألة المقدمة.
التعليق التوضيحي
المصادر: قانون 25 يونيو 1919، P.L. 581، المادة الثانية، القسم 11.
الأغراض: وظائف اللجنة الفنية هي في الأساس وظائف لجنة التحكيم الفنية بموجب ميثاق 1919. ستؤثر وظائف اللجنة الفنية في بعض الأحيان على تخطيط المدينة ولهذا السبب يجب أن تتوافق قراراتها مع المتطلبات خطة التنمية المادية للمدينة. يعد فحص حالة آثار المدينة والأعمال الفنية وظيفة جديدة ويتم تضمينها حتى لا تعاني هذه العقارات المهمة والمكلفة للمدينة من الإهمال.
القسم 8-205
لا يجوز للإدارة أو مجلس الإدارة أو اللجنة بيع أو تبادل أي عقارات تابعة للمدينة أو منح أي ترخيص أو حق ارتفاق أو حق مرور أو أي مصلحة أخرى على هذه العقارات أو فيها دون إذن محدد من المجلس للقيام بذلك. في سندات الأراضي التي تصنعها المدينة، قد يتم فرض قيود مناسبة، بما في ذلك القيود التي تتطلب الموافقة أولاً على تصميم وموقع الهياكل التي سيتم تغييرها أو تشييدها عليها من قبل لجنة الفنون.
حاشية
المصادر: القانون الإداري لعام 1929، قانون 9 أبريل 1929، P.L. 177، القسم 514، بصيغته المعدلة؛ قانون 25 يونيو 1919، P.L. 581، المادة الثانية، القسم 11 (هـ).
الأغراض: موافقة المجلس مطلوبة قبل نقل أي مصلحة في الأرض بسبب قيمة هذه المصالح. تهدف سلطة المدينة في فرض قيود على سندات الأراضي التي تصنعها إلى أن تكون وسيلة لتسهيل التطوير المخطط للمدينة، وتوسيع سلطات لجنة الفنون في الظروف المناسبة، وتمكين المدينة من فرض قيود على سندات الملكية من أي نوع عندما يكون ذلك مناسبًا أو مرغوبًا فيه.
القسم 8-207
(1) لا يجوز الحصول على أي عمل فني من قبل أي إدارة أو مجلس أو لجنة، أو تشييده أو وضعه في أو فوقه أو السماح له بالتمدد فوق أي مبنى أو شارع أو جدول أو بحيرة أو متنزه أو أي مكان عام آخر تابع للمدينة أو تحت سيطرتها، أو إزالته أو نقله أو تغييره بأي شكل من الأشكال دون الحصول على الموافقة مسبقة من لجنة الفنون.
(2) لا يجوز التعاقد على أي بناء أو تشييد يتطلب الموافقة اللجنة الفنية من قبل أي مسؤول أو إدارة أو مجلس أو لجنة دون الحصول على الموافقة مسبقة من اللجنة الفنية.
(3) لا يجوز تغيير أي شيء يتطلب الموافقة اللجنة الفنية في التصميم أو الموقع دون الموافقة.
حاشية
المصادر: قانون 25 يونيو 1919، P.L. 581، المادة الثانية، القسم 11 (د) و (هـ).
الأغراض: تستمر أحكام ميثاق 1919. راجع القسم 5-903.
المتطلبات تقسيم المناطق
-
الهياكل والتركيبات الدائمة الموضوعة على الأرصفة والشوارع أو فوقها.
-
الإسقاطات من الهياكل الخاصة في الرصيف العام أو فوقه.
-
جميع أكشاك بيع الصحف وغيرها من أثاث الشوارع الموضوعة على الأرصفة العامة.
-
الجسور، العامة والخاصة، إذا كانت تمتد على شارع عام.