يهدف هذا الدليل إلى توفير معلومات أساسية تتعلق بالطعون المقدمة إلى لجنة الخدمة المدنية. تم تضمين مقتطفات من ميثاق الحكم الذاتي ولوائح الخدمة المدنية.
يجب على الأشخاص المهتمين الرجوع إلى النص الكامل لأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها وأقسام ميثاق الحكم الداخلي للحصول على معلومات كاملة فيما يتعلق بالولاية القضائية والسلطات والواجبات الخاصة باللجنة.
أنواع مختلفة من الطعون والمتطلبات القضائية وإجراءات التقديم
الطعون المتعلقة بالإعاقة
يجوز للموظفين المصابين أو المرضى الذين أُمروا بالعودة إلى العمل من إصابة أو إعاقة مرتبطة بالعمل والذين يدعون عدم قدرتهم على أداء الواجب المعين أن يستأنفوا أمام اللجنة. ترد متطلبات هذا الاستئناف ومسؤولية الموظف في لوائح الخدمة المدنية 32.11.
يجوز للموظفين المصابين أو المرضى الذين أُمروا بقبول علاج طبي معقول لإصابة أو إعاقة مرتبطة بالعمل والذين لا يوافقون على هذا العلاج الاستئناف أمام اللجنة. وترد متطلبات هذا الاستئناف ومسؤولية الموظف في لوائح الخدمة المدنية 32.047 (الموظفون ذوو الإعاقة المؤقتة)، واللائحة 32.054 (الموظفون ذوو الإعاقة الدائمة والكاملة)، واللائحة 32.0614 (الموظفون ذوو الإعاقة الدائمة والجزئية)، التي تنص، في جملة أمور، على ما يلي:
الامتثال للعلاج
: يعتبر موظف اللائحة 32 الذي تلقى تعليمات من طبيب مفوض من المدير الطبي بقبول العلاج الطبي المعقول، ولا يفعل ذلك، متمردًا، حتى إذا لم يوافق الموظف على العلاج. ومع ذلك، في مثل هذه الحالة، يجوز للموظف الاستئناف أمام لجنة الخدمة المدنية. إذا قدم الموظف استئنافًا إلى لجنة الخدمة المدنية في غضون ثلاثين (30) يومًا من رفض قبول العلاج، فإن غياب الموظف عن العمل للفترة بين تاريخ تقديم هذا الاستئناف وتاريخ اتخاذ قرار بشأنه من قبل اللجنة يُخصم من الإجازة المرضية المتراكمة أو الإجازة أو الوقت التعويضي للعطلات. وفي حالة استخدام الإجازات المرضية والإجازات المتراكمة والوقت التعويضي واستنفادها خلال الفترة السابقة لقرار اللجنة، يُنقل الموظف بعد ذلك بدون أجر. يمنح قرار اللجنة المعاكس للموظف المدينة الحق في استرداد الأجور التي دفعتها المدينة مقابل الإجازة المرضية المستخدمة بأثر رجعي حتى تاريخ الاستئناف.
يمكن للموظفين الذين لا يوافقون على بعض القرارات الأخرى المتعلقة بالإعاقات المزعومة أن يستأنفوا أيضًا أمام اللجنة. يجب أن يتقدم هؤلاء الموظفون بمطالبة للحصول على استحقاق أكثر من عشرة أيام بموجب اللائحة 32 ويجب أن يستأنفوا قرارًا كتابيًا من سلطة تعيينهم أو مدير الموارد البشرية. وبالتالي، فإن المتطلبات الخاصة بهذه الطعون ومسؤولية الموظف منصوص عليها في لوائح الخدمة المدنية 32.12 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بالفصل من الخدمة، وخفض الرتبة، والإيقاف
يجوز للموظفين الذين تم فصلهم أو تخفيض رتبتهم أو تعليقهم لأكثر من عشرة (10) أيام تقويمية في أي عام واحد الاستئناف أمام اللجنة. ترد المتطلبات والإجراءات الخاصة باستئناف الفصل أو تخفيض الرتبة أو التعليق في لوائح الخدمة المدنية 17.061 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بالامتحانات
ليس لدى اللجنة الولاية القضائية للنظر في الطعون من الدرجات في الامتحانات الكتابية. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين يحصلون على درجات فاشلة في الاختبارات الشفوية الاستئناف أمام اللجنة. يجب تقديم الاستئناف في غضون ثلاثين (30) يومًا من إرسال النتائج بالبريد، باستثناء أن مدير الموارد البشرية قد يقلل فترة الاستئناف بالإعلان المناسب إلى سبعة أيام. ترد المتطلبات والإجراءات وسلطة لجنة الخدمة المدنية في لوائح الخدمة المدنية 9.11 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بتسريح العمال
وترد إجراءات تنفيذ عمليات التسريح في لوائح الخدمة المدنية 16. يجوز للموظف المسرح أن يستأنف أمام اللجنة إذا اعتقد الموظف أن الإجراءات المطلوبة لم يتم اتباعها، أو أن التسريح لم يكن بحسن نية أو كان غير لائق. وترد المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا الاستئناف في لوائح الخدمة المدنية 16.017.)
الطعون المتعلقة بإجازات الغياب
وبصفة عامة، يخضع منح إجازات الغياب أو رفضها لتقدير سلطة التعيين، رهناً بموافقة مدير الموارد البشرية. ومع ذلك، في الحالات التي يؤدي فيها رفض طلب إجازة الغياب إلى فصل الموظف عن العمل، أو إذا كان فصل الموظف بسبب عدم العودة من إجازة الغياب المعتمدة، يجوز تقديم استئناف إلى اللجنة. وترد المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا الاستئناف في لوائح الخدمة المدنية 22.021 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بتقارير الأداء
يمكن للموظفين الذين يحصلون على تصنيف إجمالي «التحسين المطلوب» أو أقل الاستئناف أمام اللجنة بعد استيفاء بعض المتطلبات. وترد هذه المتطلبات وسلطات اللجنة بشأن هذا الاستئناف في لوائح الخدمة المدنية 23.06 وما بعدها.
الطعون المتعلقة بالاستقالات
يجوز للموظفين الاستئناف أمام اللجنة مدعين أنهم استقالوا ضد إرادتهم وبدون سبب عادل. المتطلبات والإجراءات الخاصة بهذا الاستئناف منصوص عليها في لوائح الخدمة المدنية 15.02.
إجراءات تقديم الاستئناف
يمكن تقديم الطعون في غضون الوقت المطلوب عن طريق استلام طلب كتابي في مكتب اللجنة يوضح نية الاستئناف ويحدد بإيجاز طبيعة القرار أو المسألة التي يتم استئنافها. يمكنك تقديم أو تسليم الطعون عبر البريد الأمريكي أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو التسليم اليدوي إلى مكتب اللجنة.
لدى اللجنة نماذج للطعون الأكثر شيوعًا والتي يمكن تقديم معلومات بشأنها لتحديد الولاية القضائية للجنة، وتوقيت الاستئناف، وما إذا كانت جميع المتطلبات الأولية قد تم الوفاء بها بشكل صحيح. يجب تقديم نموذج استئناف واحد فقط لكل استئناف؛ لا تتطلب اللجنة نسخًا إضافية. لا توجد رسوم لتقديم الاستئناف. أكمل نموذج الاستئناف.
قد يؤدي عدم تقديم الطلب في الوقت المناسب أو الامتثال لمتطلبات الاستئناف إلى رفض الاستئناف.
الولاية القضائية
تتمتع لجنة الخدمة المدنية بالاختصاص القضائي لسماع فئات الاستئناف التالية:
- النتائج المتعلقة بوجود الإعاقات أو طبيعتها أو اتصالها بالخدمة من قبل مدير الموارد البشرية أو سلطة التعيين التي تؤثر سلبًا على المستأنف
- النزاعات المتعلقة برفض العودة إلى العمل عندما يُطلب منك ذلك من قبل المدير الطبي/طبيب المدينة أو بسبب رفض قبول العلاج الطبي المعقول المتعلق بإصابة أثناء العمل
- تأثير سلبي بسبب رفض عرض التوظيف الثانوي المقدم من مدير الموارد البشرية على أساس مطالبات الإعاقة
- الحرمان من الاستحقاقات بموجب المادة 32 (الإعاقة) لعدم الإبلاغ عن الأرباح على النحو المطلوب بموجب اللوائح
- حالات الفصل، وخفض الرتبة، والتخفيضات في الأجور، والتعليق لأكثر من عشرة أيام تقويمية في عام واحد، بعد الانتهاء المرضي من فترة الاختبار
- درجات الفشل في الاختبارات الشفوية على أساس التحيز المزعوم أو المخالفة أو الاحتيال
- تسريح العمال على أساس عدم الامتثال للإجراء المطلوب أو أن التسريح لم يتم بحسن نية
- رفض طلبات إجازة الغياب أو رفض تمديد هذه الإجازة، حيث يؤدي هذا الرفض إلى إنهاء خدمة الموظف
- تقييمات تقرير الأداء العام لـ «التحسين المطلوب» أو أقل
- الاستقالات حيث يدعي الموظف أنه أُجبر على الاستقالة ضد إرادته وبدون سبب عادل
لا تتمتع لجنة الخدمة المدنية بالولاية القضائية للنظر في الطعون المقدمة من كل إجراء يعتبر معاكسًا للموظفين. من بين الإجراءات الأكثر شيوعًا التي لا يمكن استئنافها أمام اللجنة ما يلي:
- تنحية التطبيقات (انظر اللائحة 8 - التطبيقات).
- درجات الامتحانات الكتابية (انظر اللائحة 9.09 وما بعدها) ).
- المسائل/الشكاوى المتعلقة بالترقيات (انظر اللائحة 11).
- فصل أو رفض الموظف تحت الاختبار (انظر اللائحة 14.042) أو تقارير الأداء تحت الاختبار (انظر اللائحة 23.062).
- رفض الإعادة بعد الاستقالة (انظر اللائحة 15.031).
- انتهاء الخدمة بسبب التخلي عن الوظيفة (انظر اللائحة 22.01).
التمثيل والاستشارة
يجوز تمثيل الطاعنين في أي وجميع مراحل الإجراءات أمام اللجنة من قبل مستشار قانوني مقبول في نقابة المحامين في كومنولث بنسلفانيا أو أي مقاطعة منها أو ممثل نقابي لأي وحدة مفاوضة معتمدة. سيُسمح للمستأنفين الراغبين في تمثيل أنفسهم بالقيام بذلك بشرط أن تقتنع اللجنة بأن المستأنف لا يرغب في فرصة أخرى للحصول على تمثيل.
سيتم تقديم خدمة الإشعارات للمحامي فقط عند تقديم مثول كتابي. يعتبر تقديم الاستئناف الموقع من قبل المحامي بمثابة دخول للمثول.
جلسات الاستماع والأدلة والإجراءات
- تتحمل الدائرة، من خلال ممثلها، عبء الإثبات في طعون الفصل وخفض الرتبة والإيقاف لإثبات دقة التهم الموجهة إلى الطاعنين. في طعون اللائحة 32.11، يقع العبء على الإدارة لإثبات أن إعاقة الموظف قد توقفت أو تم تعديلها وأن الوظيفة كانت متاحة في حدود القدرة البدنية للموظف على الأداء. في جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك طعون الإعاقة الأخرى، يقع عبء الإثبات على المستأنف. يتحمل الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات مسؤولية المضي قدمًا أولاً؛ ومع ذلك، يجوز للجنة أن تطلب من الإدارة المضي قدمًا أولاً فقط لتقديم السجل أو أي أساس آخر اتخذت على أساسه الإجراء قيد الاستئناف.
- يجب تسجيل جميع جلسات الاستماع. يجب نسخ السجل عند الطلب أو في حالة تقديم استئناف إلى المحكمة. يمكن شراء نسخ من ملاحظات الشهادة من اللجنة. يجوز للمستأنفين وممثليهم القانونيين فحص محتويات ملف الاستئناف الخاص بهم بناءً على طلب كتابي إلى اللجنة.
- يُمنح القسم والمستأنف أو الممثل فرصة معقولة لاستجواب الشهود والاعتراض على الأسئلة أو على تقديم الأدلة المقترحة. يجب على جميع الشهود الإدلاء بشهادتهم تحت القسم أو التأكيد.
- يجب على الأطراف تحديد جميع الحقائق غير المتنازع عليها. إذا لم يتمكن الطرفان من النص على أي حقائق، يجب تقديم بيانات افتتاحية من صفحة واحدة ومزدوجة المسافات من قبل الطرفين بدلاً من المرافعات الافتتاحية الشفوية، ويجب تقديم هذه البيانات قبل خمسة أيام من تاريخ جلسة الاستماع.
- لا تنطبق القواعد الفنية للأدلة لأن الإجراءات إدارية، والإنصاف بالنسبة للمستأنف والقسم يتطلب تقديم جميع الحقائق المتعلقة بالقضية بغض النظر عن أي قواعد قانونية واستبعادية للأدلة. يتم توفير مزيد من الحماية للإدارة والمستأنف من خلال اشتراط أن تكون نتائج وقرارات اللجنة مكتوبة.
- يجب تقديم جميع الحقائق والأدلة المتعلقة بالاستئناف وفقًا لذلك:
- جلسة استماع افتراضية - إلى اللجنة والمحامي المعارض (أو المستأنف، إذا لم يكن ممثلًا) عن طريق البريد الإلكتروني قبل يومين من تاريخ جلسة الاستماع المحدد. يجب تقديم البيانات الافتتاحية أيضًا. لن تتم قراءة البيانات أو سماعها في وقت جلسة الاستماع.
- جلسة استماع شخصية - في وقت جلسة الاستماع. يجب تقديم خمس نسخ من المستندات في جلسة الاستماع (أربع نسخ للجنة، بالإضافة إلى نسخة واحدة للطرف المعارض).
- يجب تبادل السجلات الطبية والتقارير والوثائق الأخرى ذات الصلة، إذا طُلب ذلك كتابيًا، قبل جلسة الاستماع. يجوز للجنة أن تطلب تقديم أدلة إضافية إذا رأت أن هذا الدليل ضروري.
- المعروضات المقدمة لجلسات الاستماع هي سجلات عامة ويجب تنقيحها وفقًا لسياسة الوصول العام للنظام القضائي الموحد في بنسلفانيا. لا يجوز تضمين المعلومات السرية التالية في أي وثيقة مقدمة إلى اللجنة:
- تواريخ الميلاد
- أرقام الضمان الاجتماعي
- أرقام الحسابات المالية (استثناء: يمكن تحديد رقم الحساب المالي النشط بالأرقام الأربعة الأخيرة عندما يكون الحساب المالي هو موضوع الحالة ولا يمكن تحديده بطريقة أخرى)
- أرقام رخصة القيادة
- أرقام تعريف الدولة (SID)
- أسماء القاصرين وتواريخ ميلادهم إلا عندما يتم اتهام قاصر كمدعى عليه في قضية جنائية (انظر 42 Pa.C.S. § 6355)
- عنوان ضحية الإساءة ومعلومات الاتصال الأخرى، بما في ذلك اسم صاحب العمل وعنوانه وجدول العمل، في إجراءات محكمة الأسرة على النحو المحدد في Pa.R.C.P. No. 1931 (a)، باستثناء اسم الضحية.
- بشكل عام، سيتم قبول التقارير والسجلات الطبية، المصدقة بشكل صحيح، أو الإفادات بدلاً من المثول الشخصي من قبل الطبيب.
- وفيما يتعلق بالطعون المتعلقة بالإعاقة، قد لا تنظر اللجنة في الأدلة التي لم تقدم على مستوى الإدارات وقد تعيد هذه الطعون إلى الإدارة لإعادة النظر فيها في ضوء الأدلة الجديدة.
- سيتم النظر في جميع الاقتراحات والتعديلات المتعلقة بالاستئناف في جلسة الاستماع و/أو معالجتها في القرار الكتابي.
- بعد تقديم كلا الجانبين لقضيتهم، قد تستمع اللجنة إلى المرافعات الشفوية الختامية من كلا الطرفين. يجوز للجنة، وفقًا لتقديرها، وضع حدود زمنية للمرافعات الختامية أو قد تتطلب تقديم الحجج أو المذكرات أو المذكرات كتابيًا في غضون فترة زمنية محددة. لن يكون هناك دحض للمرافعات الختامية.
- قد يتم طلب الاستمرارية، ولكن سيتم منحها فقط لسبب وجيه. يجب أن تكون الطلبات مكتوبة، ويجب أن تستلمها اللجنة قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ جلسة الاستماع، ويجب أن تحتوي على سبب الطلب وتوفر تواريخ التوفر للأطراف. سيتم التعامل مع الطلبات المتأخرة من قبل اللجنة في وقت جلسة الاستماع المحدد. يجوز للجنة رفض الطلبات المتأخرة والمطالبة بالمضي قدمًا في الاستئناف في الموعد المحدد. لن تقبل اللجنة طلبات الاستمرار للقوائم «التي يجب الاستماع إليها». يجب تقديم نسخ من طلبات الاستمرار إلى الطرف الآخر أو محاميه.
- وفي حالة عدم حضور أي طرف، إما شخصياً أو بواسطة محام في غيابهم، يجوز للجنة أن تبت في الاستئناف بمبادرة منها، أو بناء على اقتراح مناسب من الطرف المعارض. يمكن رفض الطعون إما مع أو بدون تحيز اعتمادًا على الظروف في كل حالة.
- وفي الحالات المناسبة، يجوز للجنة، من تلقاء نفسها، أن تأمر بإجراء فحوصات طبية محايدة في نداءات الإعاقة لمساعدتها في تحديد الحالات الصعبة.
- يشكل اثنان من المفوضين النصاب القانوني لجميع جلسات الاستماع، باستثناء جلسات الاستماع الخاصة بتقرير الإعاقة والأداء التي يمكن أن يستمع إليها مفوض واحد.
القرارات
ووفقاً للمادة 7-201 من ميثاق الحكم الذاتي، تصدر اللجنة آراء مكتوبة في كل استئناف يقع ضمن ولايتها القضائية. ومع ذلك، قد يتم رفض الاستئناف بسبب عدم الاختصاص دون رأي رسمي. سيتم إرسال الآراء بالبريد إلى الطاعنين ومستشارهم القانوني عن طريق البريد الأمريكي العادي أو البريد المدفوع مسبقًا أو البريد الإلكتروني.
ونطاق سلطة اللجنة في البت في الطعون التأديبية مبين في ميثاق الحكم الذاتي، المادة 7-201.
سلطة اللجنة في البت في الطعون في الامتحانات الشفوية وإجازات الغياب وتقارير الأداء مقيدة بعناية بموجب لوائح الخدمة المدنية 9.11 و 22.02 و 23.06.
إعادة جلسات الاستماع والاستئنافات الأخرى
يجوز للجنة، بناء على الطلب المقدم حسب الأصول، أن تمنح إعادة النظر في أي مسألة. وترد الإجراءات والأسباب، التي يجب التقيد بها بدقة، في لوائح الخدمة المدنية 17.063 وما بعدها.
وفيما يتعلق بالطعون في قرارات اللجنة، تنص المادة 7-201 من ميثاق الحكم الذاتي على ما يلي:
. تعتبر نتائج وقرارات اللجنة وأي إجراء يُتخذ بموجبها نتيجة لذلك نهائية ولن يكون هناك استئناف آخر بشأن الأسس الموضوعية، ولكن يجوز الطعن أمام المحاكم لأسباب قضائية أو إجرائية.
يتم توجيه المحامين والأشخاص المهتمين الآخرين إلى قواعد بنسلفانيا للإجراءات المدنية مع قواعد محكمة الاستئناف العامة في فيلادلفيا لتقديم الطعون من الوكالات الإدارية.
قوى متنوعة
تنص لوائح الخدمة المدنية 5.07 و 6.04 على أن يقوم مدير الموارد البشرية بمراجعة جميع الطعون لتعديل خطط التصنيف والأجور ويحدد موعد هذه الطعون لجلسة استماع أمام اللجنة. وبناءً على ذلك، يقدم المدير توصيات لصالح أو ضد أي تغييرات مقترحة في خطط التصنيف والأجور، وإذا وافقت الهيئة على تعديل هذه التغييرات، يجب على مدير الموارد البشرية بعد ذلك تقديم التعديل المذكور إلى المدير العام ومدير المالية.
وفقًا للمادة 7-200 من ميثاق الحكم الذاتي، فإن اللجنة مخولة بإبلاغ العمدة ومدير الموارد البشرية بالمشاكل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في خدمة المدينة وهي مخولة بإجراء التحقيقات التي تراها مرغوبة وتقديم توصيات إلى العمدة ومدير الموارد البشرية.